المادة 1
مادة 1: صنّفت شركة «ميناف MENAF» من ضمن مكاتب المحاسبة والتدقيق المؤهلة للقيام بمهام التدقيق المستقل لحسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة.
قرار Decision No. 1138 09/11/2011
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) لا سيما المادة 73 منه،
بناء على قرار وزير المالية رقم 320/1 تاريخ 05/03/2010، المتعلق بتحديد معايير ومواصفات تصنيف مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق المستقل وخبراء المحاسبة من أجل تدقيق حسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة،
بناء على القرار رقم 827/1 تاريخ 25 آب 2009 المتعلق بتأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من أجل تدقيق الحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة،
بناء على طلب شركة «ميناف MENAF» المسجل تحت الرقم 18183 تاريخ 12/10/2011 بشأن تصنيفها لمهام التدقيق المستقل لحسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة،
بناء على تقرير لجنة دراسة وتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة المؤرخ في 28/10/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: صنّفت شركة «ميناف MENAF» من ضمن مكاتب المحاسبة والتدقيق المؤهلة للقيام بمهام التدقيق المستقل لحسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. كما ينشر هذا القرار على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
9 تشرين الثاني 2011 وزير المالية محمد الصفدي