إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)،
بناء على إقتراح مدير المالية العام،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية - إدارة الأبحاث والتوجيه - رقم 943 تاريخ 10/5/2011،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 227/2010 - 2011 تاريخ 2/6/2011)،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعتمد نماذج إشعارات الدفع المبينة أدناه لتسديد الضرائب المتوجبة وفقاً لما يلي:
رقم النموذج -----------------إسم النموذج
ص 1 ------ إشعار دفع ضريبة الدخل على الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية.
ص 2 ------إشعار دفع ضريبة الدخل على الرواتب والأجور.
ص 3 ------إشعار دفع ضريبة الدخل على رؤوس الأموال المنقولة وفوائد الديون التأمينية.
ص 6 -----إشعار دفع مبالغ على حساب الضرائب المتوجبة.
ص 7 -----إشعار دفع غرامات خاصة بضريبة الدخل.
.
تسدد الضرائب المتوجبة، بموجب التكليف الذاتي أو الضرائب الإضافية، بموجب الإشعارات المعتمدة بموجب المادة الأولى من هذا القرار على نماذج ورقية، فقط لدى أي من المصارف الخاصة أو فروعها العاملة في لبنان أو لدى أي من المكاتب التابعة لشركة ليبان بوست أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية لهذا الغرض.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية ويعمل به إعتباراً من 1/1/2012 .
21 تشرين الثاني 2011
وزير المالية
محمد الصفدي