All legislation

قرار Decision No. 1025 21/11/2011

تعيين موعد لاجراء امتحانات كفاءة لطلاب اجازة ممارسة مهنة فني مخبري مجاز وتحديد مدة قبول الطلبات

Type
قرار · Decision
Number
1025
Date
21/11/2011
Official Gazette
Issue 56, 01/12/2011, p. 4926-4927
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1025 تاريخ 21/11/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 9/9/1983 (تنظيم المهن المخبرية الصحية)،

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 1024 تاريخ 21/10/2011 (تأليف لجنة مهمتها اجراء امتحان كفاءة لطالبي اجازة ممارسة مهنة فني مخبري مجاز)،

بناء على اقتراح مدير مختبرات الصحة العامة بالانابة رقم 217 تاريخ 28/9/2011،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تجري وزارة الصحة العامة - مديرية مختبرات الصحة العامة، امتحانات الكفاءة لطلاب اجازة ممارسة مهنة فنى مخبري مجاز الحائزين على شهادات في العلوم المخبرية الصحية صادرة عن جامعة أو معهد فني خاص معترف به رسمياً من الحكومة اللبنانية وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الواقع في 18/1/2012 في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي.

المادة 2

مادة 2: تقدم الطلبات في وزارة الصحة العامة - بيروت - منطقة المتحف - ملك حسين منصور - الطابق الخامس - قسم المهن الطبية - اعتباراً من يوم الاثنين الواقع في 14/11/2011 ولغاية يوم السبت الواقع في 14/1/2012 ضمناً وترفق بالمستندات التالية: 1 - بيان قيد افرادي أو صورة عن الهوية يثبت لبنانية المستدعي. 2 - سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر. 3 - صورة مصدقة عن شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني أو شهادة البكالوريا الفنية أو ما يعادل احدى هاتين الشهادتين. 4 - صورة مصدقة عن شهادة العلوم المخبرية الصحية لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات وأن يرفق بطلبه بالاضافة الى هذه الشهادة إفادة صادرة عن لجنَة المعادلات تثبت معادلة شهادته للشهادة اللبنانية في هذا الاختصاص. 5 - بيان مصدق بمدة دراسة العلوم المخبرية الصحية. 6 - أربع صور شمسية لصاحب الطلب مصدقة من المختار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وفي ثلاث صحف محلية وفقاً للاصول المعتمدة، وتصفى النفقات المتوجبة من إعتمادات مديرية مختبرات الصحة العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الاول 2011 وزير الصحة العامة علي حسن خليل