إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)، لا سيما المادة 91 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)، لاسيما البندين 6 و15 من المادة 16 منه،
بناء على القرار رقم 121/1 تاريخ 27/1/2011، المتعلق بتنظيم تسجيل واستيراد وتصنيع وتداول المستحضرات الطبية البيطرية والمطهرات والمعقمات والمواد الأولية البيطرية والمزيدات العلفية،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يمنع استيراد وتداول المستحضرات الطبية البيطرية التالية:
130;1. CHLORAMPHENICOL
&130;2. NITROFURANS
130;3. NITROIMIDAZOLES
130;4. DAPSONE
130;5. CHLORPROMAZINE
130;6. COLCHICINE
130;7. ARISOTOLOCHIA
130;8. ANABOLICS HORMONES
130;9. b-AGONISTS
130;10. CEPHALOSPORIN
يمنع تداول المستحضرات الطبية البيطرية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار واستعمالها في لبنان على المواشي والخيول والدواجن، باستثناء مادة الكلورامفينيكول على شكل مستحضرات موضعية خارجية الاستعمال (مراهم، قطرات).
ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.
21/11/2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن