إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 2011/6/13 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 1955/1/18 وتعديلاته تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 1983/9/16 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 1994/6/20 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها ...)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 2006/11/28 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار رقم 1/781 تاريخ 2011/8/26 (استيراد البذور المخصصة للزرع ما عدا البطاطا)،
بناء على ضرورات المصلحة العامة،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل القرار رقم 1/781 تاريخ 2011/9/27 على الشكل التالي: 1 - يلغى البند 4 من المادة الثالثة إقرار اضافي لشهادة الصحة النباتية يؤكد أن البذور قد تم معاينتها خلال فترة الانتاج واختبرت ووجدت خالية من الافات الحجرية والافات غير الحجرية والفيروسات). 2 - يضاف الى البند 5 من المادة الثالثة: - إما شهادة صادرة عن مختبر معتمد من قبل مصلحة التفتيش على محاصيل البستنة في هولندا NAL. 3 - تستثنى البذور المعدة للتجارب وبذور الهواة من احكام القرار 1/781 باستثناء: - شهادة الصحة النباتية - اذن الاستيراد المسبق 4 - تعفى البذور التي قيمتها أقل من مليون ليرة لبنانية والتي تحمل الاسم التجاري الواحد ومن منشأ واحد لمدة واحدة سنويا من البند 5 من المادة الثالثة (شهادة ال ISTA أو ما يعادلها).
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ.
بيروت في 23/11/2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن