المادة 1
تضاف لعبة الجمباز الى ترخيص جمعية «نادي هوبس الرياضي» مركزها: الشياح، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 161 15/09/2011
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 193/ ش ر تاريخ 16/12/2002 وتعديلاته (ترخيص جمعية «نادي هوبس»)،
بناء على الطلب المقدّم من الجمعية المسجل تحت رقم 4587/ د تاريخ 30/12/2010،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 26/3/2011،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة الجمباز الى ترخيص جمعية «نادي هوبس الرياضي» مركزها: الشياح، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.
تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة والمرخص لها بمزاولتها:
- الريشة الطائرة - التايكواندو - كرة السلة - كرة الطاولة - الجمباز.
على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص بإضافة اللعبة لاغيا.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 ايلول 2011 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي