All legislation

مرسوم Decree No. 6934 24/11/2011

إعطاء رئاسة مجلس الوزراء - المديرية العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
6934
Date
24/11/2011
Official Gazette
Issue 57, 08/12/2011, p. 4933-4934
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 6934 تاريخ 24/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى رئاسة مجلس الوزراء - المديرية العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز سلفة خزينة بقيمة /282.100.000/ ل.ل. (فقط مائتان واثنان وثمانون مليوناً ومائة ألف ليرة لبنانية) وذلك وفقاً للشروط التالية: الغاية من السلفة: تسديد نفقات قرطاسية للمكاتب، محروقات سائلة، إيجارات مكاتب وصيانتها، مطبوعات، رواتب الموظفين الدائمين، مكافآت، نقل وانتقال في الداخل، تجهيزات للتدفئة والتبريد. صيانة تجهيزات للمعلوماتية. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء على طلب وزارة المالية - مديرية الصرفيات. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لرئاسة مجلس الوزراء - المديرية العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل رئاسة مجلس الوزراء - المديرية العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في المديرية العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي