All legislation

مرسوم Decree No. 6965 25/11/2011

إعطاء رئاسة مجلس الوزراء المديرية العامة لأمن الدولة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
6965
Date
25/11/2011
Official Gazette
Issue 57, 08/12/2011, p. 4937
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 6965 تاريخ 25/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى رئاسة مجلس الوزراء - المديرية العامة لأمن الدولة سلفة خزينة بقيمة /3.311.000.000/ ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات وثلاثماية وأحد عشر مليون ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: تمكين المديرية العامة لأمن الدولة من تغطية النفقات الضرورية والملحة المذكورة في كتابها رقم 1492/504 أ تاريخ 12/11/2011 والعائدة لقطعاتها العملانية والإدارية. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لرئاسة مجلس الوزراء - المديرية العامة لأمن الدولة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل رئاسة مجلس الوزراء - المديرية العامة لأمن الدولة وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في المديرية العامة لأمن الدولة كل من نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي