المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع السلامة المرورية على طريق بيروت - الحدود السورية «إنشاء موقف للشاحنات في منطقتي مجدل عنجر والصويرة العقاريتين» المبين موقعها باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 6998 29/11/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 20/12/2008 المتضمن الموافقة على تكليف مجلس الانماء والاعمار بدراسة وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع توسعة مركز المصنع الحدودي التي تتضمن توسعة باحات الوقوف للشاحنات الداخلة الى لبنان وتلك الخارجة منه،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الانماء والاعمار رقم 3/2010/أ تاريخ 7/1/2010،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والبلديات والمالية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع السلامة المرورية على طريق بيروت - الحدود السورية «إنشاء موقف للشاحنات في منطقتي مجدل عنجر والصويرة العقاريتين» المبين موقعها باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين بها وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى اعلاه بثماني سنوات، تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي