All legislation

مرسوم Decree No. 7009 01/12/2011

إعطاء رئاسة مجلس الوزراء المحاكم الشرعية الجعفرية سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
7009
Date
01/12/2011
Official Gazette
Issue 57, 08/12/2011, p. 4947
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 7009 تاريخ 01/12/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1 : تعطى رئاسة مجلس الوزراء - المحاكم الشرعية الجعفرية سلفة خزينة بقيمة /205.000.000/ ل.ل. (فقط مئتان وخمسة ملايين ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: تغطية نفقات الدفعة السادسة من سلسلة الرتب والرواتب المدرجة تفاصيلها وتناسيبها في كتاب رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية رقم 426/م تاريخ 14/11/2011 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل رئاسة مجلس الوزراء - المحاكم الشرعية الجعفرية وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في المحاكم الشرعية الجعفرية كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي