All legislation

مرسوم Decree No. 6826 16/11/2011

إعطاء رئاسة مجلس الوزراء المحاكم الشرعية الجعفرية سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
6826
Date
16/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 6826 تاريخ 16/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى رئاسة مجلس الوزراء - المحاكم الشرعية الجعفرية سلفة خزينة بقيمة /65.100.000/ ل.ل. (فقط خمسة وستون مليونا ومائة الف ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: تغطية نفقات محروقات وزيوت للتدفئة، لوازم ادارية اخرى، ايجارات، مكاتب وصيانتها، صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات ونفقات شتى متنوعة. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لرئاسة مجلس الوزراء - المحاكم الشرعية الجعفرية. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل رئاسة مجلس الوزراء - المحاكم الشرعية الجعفرية وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى المحاكم الشرعية الجعفرية كل في نطاق إختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي