إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها منه،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/11/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع سلفة خزينة بقيمة /4.000.000/ ل.ل. (فقط أربعة ملايين ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: تمكين رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع من تغطية نفقات: قرطاسية للمكاتب، محروقات سائلة، تجهيزات فنية، للعام 2011 وفقا للمبالغ والتناسيب المذكورة في كتاب الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع رقم 142/أ.ع.مج.أ.د تاريخ 14/11/2011 . طريقة تادية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة إعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لرئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية ومصفي النفقات في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 كانون الاول 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي