All legislation

مرسوم Decree No. 6827 16/11/2011

إعطاء رئاسة مجلس الوزراء المحاكم الشرعية الجعفرية سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
6827
Date
16/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4750-4751
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 6827 تاريخ 16/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها منه،

بناء على القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 (تحويل سلاسل رواتب القضاة)،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى رئاسة مجلس الوزراء - المحاكم الشرعية الجعفرية سلفة خزينة بقيمة /426.982.000/ ل.ل. (فقط أربعمائة وستة وعشرون مليونا وتسعمائة وإثنان وثمانون ألف ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: تمكين رئاسة مجلس الوزراء - المحاكم الشرعية الجعفرية من تغطية النفقات المترتبة عن تحويل سلاسل رواتب القضاة بموجب القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لرئاسة مجلس الوزراء - المحاكم الشرعية الجعفرية. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل رئاسة مجلس الوزراء - المحاكم الشرعية الجعفرية وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر إستعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في المحاكم الشرعية الجعفرية كل في نطاق إختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي