إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء - المديرية العامة لأمن الدولة سلفة خزينة بقيمة /2،795،000،000/ ل.ل. (فقط ملياران وسبعماية وخمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية) وذلك وفقاً للشروط التالية: الغاية من السلفة: دفع نفقات رواتب الموظفين الدائمين والمتعاقدين وأجور الأجراء وتعويضات النقل المؤقت والتعويضات العائلية في المديرية العامة لأمن الدولة. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة للمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء - المديرية العامة لأمن الدولة. كيفية تسديد السلفة: تحدد قواعد واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعاً بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية ورئيس دائرة المحاسبة في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي