All legislation

مرسوم Decree No. 6942 24/11/2011

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق لشركة ابناء يوسف روحانا - سيم،

Type
مرسوم · Decree
Number
6942
Date
24/11/2011
Official Gazette
Issue 57, 08/12/2011, p. 4952-4953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6942 تاريخ 24/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ابناء يوسف روحانا - سيم، المسجل برقم 9213 تاريخ 24/5/2011، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، العائدتين لها، للعام 2011،

بناء على المرسوم رقم 3881 تاريخ 21/4/2010 القاضي بتجديد رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين لشركة ابناء يوسف روحانا - سيم، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، في محلها الكائن في وادي شحرور العليا - العقار رقم 123 - حارة التين - ملك الشركة - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، للعام 2011، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2011 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن