إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيد وحيد جوزف الغصين، المسجلين برقم 3809 - 3810 تاريخ 23/2/2011، والمتعلقين بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، للعام 2011،
بناء على المرسوم رقم 1137 تاريخ 31/12/2008 القاضي بتجديد رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على المرسوم رقم 3564 تاريخ 17/3/2010 القاضي باعطاء رخصة للمستدعي ببيع بارود الصيد بالمفرق،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد وحيد جوزف الغصين، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق، في محله الكائن في زحلة - حي مار مخايل ومار جرجس - ملك جوزف الغصين - عقار رقم 208 - قضاء زحلة - محافظة البقاع، للعام 2011، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2011 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن