إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة R & R HUNTING STORE لصاحبها ربيع وديع ناصر الدين، المسجل برقم 8924 تاريخ 19/5/2011، والمتعلق بطلب تعديل اسم مؤسسة وتجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2011،
بناء على المرسوم رقم 5178 تاريخ 8/10/2010 القاضي بتجديد رخصتها بالاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل الاسم التجاري لمؤسسة R & R HUNTING STORE، اينما ورد في المرسوم بحيث يصبح على الشكل التالي: XTREME OUTDOORS لصاحبها ربيع وديع ناصر الدين، وتجدد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في الشويفات - العقار رقم 143 من منطقة القبة العقارية - سنتر وهاب - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان، للعام 2011، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن