All legislation

مرسوم Decree No. 6834 16/11/2011

قبول هبة عينية مقدمة من سمو امير دولة قطر الى الجمهورية اللبنانية - لصالح وزارة الخارجية والمغتربين على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
6834
Date
16/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4757
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6834 تاريخ 16/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية المقدمة من سمو امير دولة قطر الى الجمهورية اللبنانية - لصالح وزارة الخارجية والمغتربين، وهي عبارة عن تشييد بناء للسفارة اللبنانية في الدوحة على العقار الذي خصصته دولة قطر لهذه الغاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب مقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي