المادة 1
مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية المقدمة من سمو امير دولة قطر الى الجمهورية اللبنانية - لصالح وزارة الخارجية والمغتربين، وهي عبارة عن تشييد بناء للسفارة اللبنانية في الدوحة على العقار الذي خصصته دولة قطر لهذه الغاية.
مرسوم Decree No. 6834 16/11/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2011،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية المقدمة من سمو امير دولة قطر الى الجمهورية اللبنانية - لصالح وزارة الخارجية والمغتربين، وهي عبارة عن تشييد بناء للسفارة اللبنانية في الدوحة على العقار الذي خصصته دولة قطر لهذه الغاية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب مقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي