All legislation

مرسوم Decree No. 6992 29/11/2011

تجديد رخصة استيراد أسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية لشركة ياسين للشرق الاوسط للتجارة والصناعة ش.م.م.،

Type
مرسوم · Decree
Number
6992
Date
29/11/2011
Official Gazette
Issue 57, 08/12/2011, p. 4956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6992 تاريخ 29/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ياسين للشرق الاوسط للتجارة والصناعة ش.م.م.، المسجل برقم 5421 تاريخ 19/3/2011، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2011،

بناء على المرسوم رقم 3785 تاريخ 13/4/2010 القاضي بإعطاء رخصة للمستدعية بإستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ياسين للشرق الاوسط للتجارة والصناعة ش.م.م. (طرابلس - العقار رقم 697 - البولفار دوار ابو علي - بجانب مسجد التقوى - الشارع العام - قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي) لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، للعام 2011، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها الى الاراضي اللبنانية، ودون ايداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن