All legislation

مرسوم Decree No. 6808 15/11/2011

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لشركة هانترز لادجندس ش.م.م،

Type
مرسوم · Decree
Number
6808
Date
15/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4789
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6808 تاريخ 15/11/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة هانترز لادجندس ش.م.م، المسجل برقم 14360/2010 تاريخ 13/8/2010، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة هانترز لادجندس ش.م.م تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في شارون - حي الست ساره - الشارع العام - العقار رقم 1198 - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن