All legislation

مرسوم Decree No. 6995 29/11/2011

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة خروبي للتجارة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
6995
Date
29/11/2011
Official Gazette
Issue 57, 08/12/2011, p. 4957-4958
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6995 تاريخ 29/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة خروبي للتجارة العامة لصاحبتها خديجة محمد خروبي، المسجل برقم 8182 تاريخ 5/5/2011، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة خروبي للتجارة العامة لصاحبتها خديجة محمد خروبي تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في الصرفند - الشارع العام - العقار رقم 145 - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن