All legislation

مرسوم Decree No. 6811 15/11/2011

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
6811
Date
15/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4790-4791
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5567 تاريخ 11/09/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6811 تاريخ 15/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد فؤاد طلال بزي المسجّل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 100/2030 تاريخ 17/1/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 2/12/2010 تحت الرقم 1251/3 والمتضمن طلب الترخيص بالتنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الهولندية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فؤاد طلال بزي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل