All legislation

مرسوم Decree No. 6997 29/11/2011

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
6997
Date
29/11/2011
Official Gazette
Issue 57, 08/12/2011, p. 4958-4959
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6997 تاريخ 29/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سميح أحمد علم الدين، المسجل برقم 3786 تاريخ 23/2/2011، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2011،

بناء على المرسوم رقم 1840 تاريخ 2/5/2009 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد سميح أحمد علم الدين، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في العقار رقم 1238 من منطقة المنية العقارية - حي الضيعة - الشارع العام - قضاء المنيه الضنيه - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2011، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، لغاية 31/12/2011 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن