All legislation

مرسوم Decree No. 6847 17/11/2011

إعطاء وزارة الداخلية والبلديات سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
6847
Date
17/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4791-4792
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 6847 تاريخ 17/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة الداخلية والبلديات، محافظة جبل لبنان سلفة خزينة بقيمة /38.338.000/ ل.ل. (فقط ثمانية وثلاثون مليوناً وثلاثماية وثمانية وثلاثون ألف ليرة لبنانية لا غير). الغاية من السلفة: تنفيذ القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم 199/2009 - 2010 تاريخ 16/12/2009 بإلزام الدولة دفع تعويض للسيد أديب فياض عن الأضرار التي لحقت به جراء الهدم الكامل للمحطة التي يملكها في بلدة معاصر الشوف. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الداخلية والبلديات. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من وزارة الداخلية والبلديات وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 5

مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية، والمحتسب لدى وزارة الداخلية والبلديات كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي