إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 86 تاريخ 19/10/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة الأشغال العامة والنقل سلفة خزينة مقدارها /70/ مليار ل.ل (سبعون مليار ليرة لبنانية) وفقاً للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تأمين الفرق بين الاعتمادات المقرة للعام 2011 في موازنة العام 2005 لقانون البرنامج الفصل 116 المتعلق بإنشاء الطرق والإعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في مشروع موازنة العام 2011 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تسحب تباعاً بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في وزارة الأشغال العامة والنقل، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي