All legislation

مرسوم Decree No. 6852 17/11/2011

إنشاء «إتحاد بلديات منطقة دير الأحمر» محافظة بعلبك - الهرمل قضاء بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
6852
Date
17/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6852 تاريخ 17/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،

بناء على قرار بلدية عيناتا رقم 6/2011 م.ب تاريخ 26/2/2011،

بناء على قرار بلدية بتدعي رقم 5 تاريخ 26/2/2011،

بناء على قرار بلدية الزرازير رقم 16 تاريخ 24/2/2011،

بناء على قرار بلدية برقه رقم 28 تاريخ 19/2/2011،

بناء على قرار بلدية بشوات رقم 5 تاريخ 19/2/2011،

بناء على قرار بلدية دير الأحمر رقم 12/م.ب تاريخ 26/2/2011،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنشئ في محافظة - بعلبك الهرمل قضاء بعلبك، اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر».

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 1272 / 2015 )

كما تعدلت بالمرسوم 135 تاريخ 10/7/2014 ج.ر 31

يشمل نطاق الاتحاد المذكور البلديات التالية: عيناتا، بتدعي، الزرازير، برقه، بشوات ودير الأحمر، نبحا - القدام ، نبحا - المحفارة ، ويكون مركزه بلدة دير الأحمر.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل