المادة 1
أنشئ في محافظة - بعلبك الهرمل قضاء بعلبك، اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر».
مرسوم Decree No. 6852 17/11/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،
بناء على قرار بلدية عيناتا رقم 6/2011 م.ب تاريخ 26/2/2011،
بناء على قرار بلدية بتدعي رقم 5 تاريخ 26/2/2011،
بناء على قرار بلدية الزرازير رقم 16 تاريخ 24/2/2011،
بناء على قرار بلدية برقه رقم 28 تاريخ 19/2/2011،
بناء على قرار بلدية بشوات رقم 5 تاريخ 19/2/2011،
بناء على قرار بلدية دير الأحمر رقم 12/م.ب تاريخ 26/2/2011،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2011،
يرسم ما يأتي:
أنشئ في محافظة - بعلبك الهرمل قضاء بعلبك، اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر».
(عدلت بموجب مرسوم 1272 / 2015 )
كما تعدلت بالمرسوم 135 تاريخ 10/7/2014 ج.ر 31
يشمل نطاق الاتحاد المذكور البلديات التالية: عيناتا، بتدعي، الزرازير، برقه، بشوات ودير الأحمر، نبحا - القدام ، نبحا - المحفارة ، ويكون مركزه بلدة دير الأحمر.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل