All legislation

مرسوم Decree No. 6972 25/11/2011

إعطاء وزارة الأشغال العامة والنقل سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
6972
Date
25/11/2011
Official Gazette
Issue 57, 08/12/2011, p. 4961-4962
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 6972 تاريخ 25/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المُحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 86 بتاريخ 19/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تُعطى وزارة الأشغال العامة والنقل سلفة خزينة مقدارها /140/ مليار ل.ل (مئة وأربعون مليار ليرة لبنانية) وفقاً للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: 1 - تأمين الإعتمادات اللازمة لمشاريع أشغال صيانة وتأهيل شبكة الطرق عبر تجزئتها بموجب إستدراج عروض بقيمة /109/ مليار ل.ل. (مئة وتسعة مليارات ليرة لبنانية من أصل السلفة) 2 - تأمين الاعتمادات اللازمة لمشاريع أشغال صيانة وتأهيل شبكة الطرق بقيمة /31/ مليار ل.ل. (واحد وثلاثون مليار ليرة لبنانية من المبلغ المُتبقي من السلفة. طريقة تأدية السلفة: بأمر من مُحتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مُدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: تُسحب هذه السلفة تباعاً بناء على كُتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في وزارة الأشغال العامة والنقل، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي