إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة جاندرك فهد الشيخ زوجة جورج الياس أبي عبد اللّه صاحبة مؤسسة «شاس أي سبور»، المسجل برقم 1318 تاريخ 19/1/2011، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
للعام 2011،
بناء على المرسوم رقم 3667 تاريخ 24/3/2010 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة جاندرك فهد الشيخ زوجة جورج الياس أبي عبد اللّه صاحبة مؤسسة «شاس أي سبور»، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في الدامور - العقار رقم 251 (البناء رقم 73 - الطابق الأرضي) - الساحة - قرب الملعب البلدي - مقابل مخفر الدرك - ملك أبي عبد اللّه - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام 2011، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2011.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن