المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر واللون الرمادي على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقتي سوق الغرب وبمكين العقاريتين (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 6999 29/11/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 4765/1966 تاريخ 15/06/1966 (تصديق تخطيطات في بلدة سوق الغرب)،
بناء على قرار مجلس بلدية سوق الغرب رقم 11 تاريخ 15/06/2010،
بناء على قرار مجلس بلدية بمكين رقم 13 تاريخ 12/08/2010،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 41 تاريخ 13/10/2010،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر واللون الرمادي على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقتي سوق الغرب وبمكين العقاريتين (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان).
مادة 2: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 4765/1966 تاريخ 15/06/1966 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة سوق الغرب العقارية (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان).
مادة 3: تسجل اشارة بالتخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى أعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط الى الأملاك العامة. كذلك ترفع اشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 4765/1966 تاريخ 15/06/1966 عن صحيفة العقارات المبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل