إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/11/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المفصلة في الجدولين المرفقين بهذا المرسوم، والمقدمة من جمهورية ارمينيا لصالح وزارة التربية والتعليم العالي عبر شركة LOTUS SHIPPING AGENCIES S.A.L، وهي عبارة عن نماذج بشرية للتعليم في المختبرات (Laboratories-teaching Human) لتجهيز مدارس رسمية في مختلف المناطق اللبنانية وتقدر قيمة الهبة بحوالي /23.418/ د.أ اي ما يوازي /35.302.635/ ل.ل. (خمسة وثلاثون مليونا وثلاثماية والفين وستماية وخمسة وثلاثون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي