إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 10445 تاريخ 16/7/2003 ورقم 12431 تاريخ 12/5/2004 ورقم 664 تاريخ 28/12/2007 ورقم 4359 تاريخ 11/6/2010 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني عال خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) بإسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا»)،
بناء على الإستدعاء المقدم من السيدين فادي ناصر وحيدر مكي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8165/6 تاريخ 6/10/2011 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص وإلغاء آخر في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للسيدين فادي مرعي ناصر المولود سنة 1968 وحيدر سليم مكي المولود سنة 1958 إنشاء إختصاص وإلغاء آخر في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد الآفاق للمعلوماتية والتكنولوجيا» القائم على العقار رقم 2486 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - الإدارة والتسويق --- الأطر العليا --- الإجازة الفنية
مادة 3: يلغى في المعهد المذكور الإختصاص التالي: - الاختصاص --- المستوى --- الشهادة - العناية التمريضية --- الأطر العليا --- الإجازة الفنية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب