All legislation

مرسوم Decree No. 6853 17/11/2011

إعفاء سيارة مسروقة أدخلت مؤقتاً الى لبنان من الرسوم كافة

Type
مرسوم · Decree
Number
6853
Date
17/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6853 تاريخ 17/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته

(قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009، (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على إقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفيت سيارة السيدة سحر جرجس - من الجنسية السورية بالوكالة عنها ابنتها سلمى هيثم حنا المسروقة في لبنان وهي من نوع فولس فاجن - طوارق موديل عام 2008 تحمل لوحة كويتية رقم 6219/2، رقم هيكلها: WVGAE27LX7D001365 والتي أدخلت مؤقتاً الى لبنان عن طريق مكتب جمارك المصنع بموجب دفتر مرور دولي بتاريخ 8/11/2010، من الرسم الجمركي بما فيه الحد الأدنى البالغ 5% من القيمة ومن رسم الاستهلاك الداخلي، ومن الضريبة على القيمة المضافة ورسم الطابع المالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي