إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته
(قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009، (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على إقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أعفيت سيارة السيدة سحر جرجس - من الجنسية السورية بالوكالة عنها ابنتها سلمى هيثم حنا المسروقة في لبنان وهي من نوع فولس فاجن - طوارق موديل عام 2008 تحمل لوحة كويتية رقم 6219/2، رقم هيكلها: WVGAE27LX7D001365 والتي أدخلت مؤقتاً الى لبنان عن طريق مكتب جمارك المصنع بموجب دفتر مرور دولي بتاريخ 8/11/2010، من الرسم الجمركي بما فيه الحد الأدنى البالغ 5% من القيمة ومن رسم الاستهلاك الداخلي، ومن الضريبة على القيمة المضافة ورسم الطابع المالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي