إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري سلفة خزينة بقيمة /37.500.000.000/ ل.ل. (فقط سبعة وثلاثون ملياراً وخمسماية مليون ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: تغطية أعمال مشروع توسيع مرفأ طرابلس - المرحلة الثانية. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، والمحتسب لدى وزارة الأشغال العامة والنقل، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي