The whole text

مرسوم رقم 6986 تاريخ 29/11/2011 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تمنح اللجنة المؤقتة صلاحيات مجلس الإدارة في «تعاونيات لبنان» ويكون من بين واجباتها: أ - القيام بمسح شامل لموجبات «تعاونيات لبنان» والتزاماتها، الموثقة منها بعقود موقعة وفقاً للأصول وغير الموثقة، بغية استخلاص صورة واضحة لطبيعة هذه الالتزامات وقانونيتها وقيمتها، تمهيداً لإجراء عملية تدقيق محاسبي شامل. ب - متابعة الملاحقة القضائية من قبل اللجنة المؤقتة لجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يظهر المسح الذي تجريه انهم مسؤولون عن أيّ مخالفات قانونية أو نظامية أو رقابية أو تعاقدية أو أي عيب في إجراء العقود المختلفة، لا سيما ما يتعلق بالعقد الموقع مع «الشركة المتحدة للأسواق المركزية ش.م.م.» وفي هذا الإطار، تعلّق المهل القانونية والإجرائية والقضائية لجهة الملاحقات الجزائية والمسؤوليات المدنية والمالية الناتجة عن إدارة الجمعية التعاونية وتنظيم ميزانياتها وإدارة شؤونها المالية وعن الرقابة عليها. ج - تكون اللجنة المؤقتة مسؤولة عن التفاوض مع أصحاب الحقوق بغية الوصول الى تسويات توثق ضمن عقود تسوية يوقعها أصحاب الحقوق وتوقعها اللجنة المؤقتة باسم ولحساب الدولة (وزارة المالية) وتراعي في ذلك أحكام البند «ج» من المادة الأولى من هذا القانون، وتلتزم اللجنة معياراً واحداً لاحتساب قيمة التسوية داخل كل فئة. د - تمسك اللجنة المؤقتة سجلاً خاصاً تسجل فيه أسماء المساهمين والمودعين وآخر للدائنين الذي يرغبون توقيع تسويات مع «تعاونيات لبنان» وتعلن عن فتح هذين السجلين والابتداء في قبول طلبات التسجيل في ثلاث صحف محلية وثلاث وسائل اعلام مسموعة وثلاث وسائل اعلام مرئية محلية وذلك ليومين من كل أسبوع ولمدة شهر واحد. وعلى كل مساهم أو مودع أن يسجّل اسمه مع بيان القيمة الفعلية لمساهمته أو للمبلغ المودع من قبله والمثبت بسند صادر عن «تعاونيات لبنان» وفقاً للأصول، وعلى كل دائن أن يسجّل مطالبه في السجل الخاص به. وتسلّم اللجنة كل مساهم أو مودع أو دائن تقدم بطلب تسجيل حقوقه إفادة تثبت ذلك وتتضمن تاريخ التسجيل في هذا السجل وقيمة الحق المطالب به.

المادة 2 من مرسوم رقم 6986 تاريخ 29/11/2011 https://lebaneselegislation.com/law/230120/article/2/