All legislation

مرسوم Decree No. 6935 24/11/2011

اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة سن الفيل العقارية - قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
6935
Date
24/11/2011
Official Gazette
Issue 57, 08/12/2011, p. 4968-4969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6935 تاريخ 24/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 4/3/2010 والمسجل بالرقم 801/2010 من مالكي العقارين رقم 301 و1345 من منطقة سن الفيل العقارية - قضاء المتن، المتضمن طلبهم الموافقة على اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) الكائن بين العقارين المذكورين آنفاً من الاملاك العمومية الى املاك الدولة الخصوصية ليصار الى بيعه وفقاً للقوانين النافذة،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 801/2010 تاريخ 8/6/2010،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية قسم من مجرى الماء الشتوي الكائن بين العقارين رقم 301 و1345 من منطقة سن الفيل العقارية قضاء المتن المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - ط - أ) البالغة مساحته 66 م2 (ستة وستون متراً مربعاً تقريباً).

المادة 2

مادة 2: على طالبي الاسقاط القيام بالاعمال التالية: أ - اظهار حدود القسم موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ج - تسديد تكاليف عمليات اظهار الحدود والفرز والضم.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالبو الاسقاط مسؤولين عن جميع الاضرار التي تحصل من جراء هذا الاسقاط، وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي