إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على الاستدعاء المقدم من مالكي العقارين رقم 675 و676 من منطقة غادير العقارية - قضاء كسروان بتاريخ 16/12/2007 المتضمن طلبهما الموافقة على اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائنة بين العقارين المذكورين اعلاه، والاستعاضة عنها بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم 675 غادير،
بناء على التنازل المصدق لدى كاتب العدل في جونيه رقم 5168/2011 الموقع من مالكي العقارين رقم 675 و676 بتنازلهما عن القسم المراد ضمه الى الاملاك العمومية بدون مقابل،
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 5018/2007 تاريخ 11/3/2008،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضم الى الاملاك العمومية دون بدل القسم المبين باللون الازرق على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم المحدد بالاحرف (ز - ح - ط - د - ي - ك - ز) المقتطع من العقار رقم 675 من منطقة غادير العقارية والبالغة مساحته /52/ م2 (اثنان وخمسون متراً مربعاً تقريباً) ليشكل قسماً متمما لقناة الري العمومية بدلا من القسم المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - أ ) والمشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري العمومية الكائنة بين العقارات رقم 675 و676 والمبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - أ ) ) والبالغة مساحته /32/ م2 (اثنان وثلاثون مترا مربعا تقريبا) ليصار الى بيعه وفقا للانظمة النافذة.
مادة 3: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ - انشاء قناة حديثة ضمن حدود العقار رقم 675 موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم تؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب - اظهار حدود قسمي القناة الحالي والمحدث موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم عن طريق الدوائر المختصة، لتحديد مساحتيهما نهائيا. ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة إلى تحوير القناة. د - اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائبة عن تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها اعلاه مسبقا لتحديد مواصفات القسم المطلوب انشاؤه تمكينا للمراقبة والاشراف الفني.
مادة 4: يبقى طالبا الاسقاط مسؤولين عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال أو بعدها وعن جميع الاضرار التي يمكن أن تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير، وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد أن يقوم طالبا الاسقاط بجميع الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم، باشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية الفني المباشر.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي