إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 72 تاريخ 2 - 8 - 2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى مؤسسة مياه لبنان الشمالي سلفة خزينة مقدارها /7.5/ مليار ل.ل (فقط سبعة مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية) وفقاً للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: صرف النفقات الضرورية في مؤسسة مياه لبنان الشمالي وهي حصراً لتحسين خدماتها للمواطنين وزيادة إيراداتها، ومد شبكات مياه جديدة للمواطنين. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تحدد اصول وقواعد تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تسحب السلفة تباعاً بناءً على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة الطاقة والمياه.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في مؤسسة مياه لبنان الشمالي، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي