إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 14314 تاريخ 21/4/1970 (تصديق التصميم التوجيهي العائد لتقسيم المناطق في بعبدا - الحازمية - الحدث)،
بناء على المرسوم رقم 3798 تاريخ 13/4/2010 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مدرسة رسمية على العقار رقم 443 من منطقة الحدث العقارية من المنافع العامة)،
بناء على كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 4596/11 تاريخ 25/6/2011،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 34 تاريخ 17/8/2011،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى القسم من العقار رقم 443 من منطقة الحدث العقارية في قضاء بعبدا المخصص لانشاء مدرسة رسمية عليه بالمرسوم رقم 3798 تاريخ 13/4/2010 من نظام المنطة B1-1 وشروطها المصدقة بالمرسوم رقم 14314 تاريخ 21/4/1970 بحيث يسمح بانشاء مدرسة رسمية عليه باستثمار سطحي 55% بدلا من 50% واستثمار عام 2 بدلا من 1.65 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي