إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزيري الثقافة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار سلفة خزينة بقيمة /35.000.000/ ل.ل. (فقط خمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: تسديد نفقات صيانة التجهيزات الفنية في المتحف الوطني. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعاً بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من اجلها.
مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية، والمحتسب لدى وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الثقافة
الامضاء: كابي ليون
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي