All legislation

مرسوم Decree No. 6807 15/11/2011

الترخيص بإنشاء إختصاص وإلغاء آخر في المعهد الفني الخاص في النبطية (قضاء النبطيه) باسم «معهد أمجاد للإبداع المهني الفرع الثاني - النبطيه»

Type
مرسوم · Decree
Number
6807
Date
15/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4800
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6807 تاريخ 15/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم قم 2789 تاريخ 3/11/2009 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في النبطيه قضاء النبطيه بإسم «معهد أمجاد للإبداع المهني - الفرع الثاني - النبطيه»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين حسن أحمد وأحمد الموسوي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7281/6 تاريخ 27/8/2011 المتضمن طلب إنشاء إختصاص وإلغاء آخر في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين حسن محمد أحمد المولود سنة 1983 وأحمد حسين الموسوي المولود سنة 1985 إنشاء إختصاص والغاء آخر في المعهد الفني الخاص باسم «معهد أمجاد للإبداع المهني - الفرع الثاني - النبطيه» القائم على العقار رقم 553 (الأقسام ب 4 و5 و6) من منطقة النبطيه (قضاء النبطيه) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يحق للمعهد إسداء التعليم الفني في إختصاص المحاسبة والمعلوماتية المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.

المادة 3

مادة 3: ألغي في المعهد المذكور إختصاص الإدارة والتسويق المؤدي لنيل شهادة الإمتياز الفني.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب