إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم قم 2789 تاريخ 3/11/2009 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في النبطيه قضاء النبطيه بإسم «معهد أمجاد للإبداع المهني - الفرع الثاني - النبطيه»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين حسن أحمد وأحمد الموسوي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7281/6 تاريخ 27/8/2011 المتضمن طلب إنشاء إختصاص وإلغاء آخر في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين حسن محمد أحمد المولود سنة 1983 وأحمد حسين الموسوي المولود سنة 1985 إنشاء إختصاص والغاء آخر في المعهد الفني الخاص باسم «معهد أمجاد للإبداع المهني - الفرع الثاني - النبطيه» القائم على العقار رقم 553 (الأقسام ب 4 و5 و6) من منطقة النبطيه (قضاء النبطيه) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يحق للمعهد إسداء التعليم الفني في إختصاص المحاسبة والمعلوماتية المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية.
مادة 3: ألغي في المعهد المذكور إختصاص الإدارة والتسويق المؤدي لنيل شهادة الإمتياز الفني.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب