All legislation

مرسوم Decree No. 6967 25/11/2011

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2011 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6967
Date
25/11/2011
Official Gazette
Issue 57, 08/12/2011, p. 4975-4976
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6967 تاريخ 25/11/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على إقتراح وزيري الشباب والرياضة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2011 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الإعتماد التالي: من: الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /50.000.000/ ل.ل (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية). الى: الجزء الثاني (أ) الباب 23 - وزارة الشباب والرياضة الفصل 1 - المديرية العامة للشباب والرياضة الوظيفة 253 - الرياضة البند 228 - الصيانة الفقرة 9 - صيانة اخرى النبذة 1 - صيانة اخرى (صيانة ملعب طرابلس) /50.000.000/ ل.ل (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الشباب والرياضة الامضاء: فيصل كرامي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي