All legislation

تعميم Circular No. 31 02/12/2011

تعميم إلى جميع الإدارات العامة بشأن عرض موضوع إستضافة الوفود الرسمية الأجنبية على وزارة الخارجية والمغتربين

Type
تعميم · Circular
Number
31
Date
02/12/2011
Official Gazette
Issue 57, 08/12/2011, p. 4977
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 31 تاريخ 02/12/2011
Source
Lebanese University

تبين أن بعض الإدارات العامة تستضيف وفوداً ومؤتمرات رسمية وتطلب تغطية نفقاتها من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين بعد إتمام الزيارات أو قبلها بوقت قصير، مما لا يسمح بإجراء العقود اللازمة مع المؤسسات والشركات التي يتم التعاقد معها لأجل استضافة الوفود من فنادق وشركات تأجير سيارات وغيرها، ويؤدي بالتالي إلى إجراء عقود مصالحة لأجل تسديد النفقات في وقت لاحق لتاريخ الزيارة.

لذلك،

المواد

المادة 1

يطلب إلى جميع الادارات العامة عرض موضوع إستضافة الوفود الأجنبية الرسمية على وزارة الخارجية والمغتربين قبل وقتٍ كافٍ لتأمين الاعتمادات وإجراء العقود اللازمة مع المؤسسات والشركات التي يتم التعاقد معها لأجل استضافة الوفود من فنادق وشركات تأجير سيارات وغيرها.

بيروت في 2/12/2011 رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي