تبين أن بعض الإدارات العامة تستضيف وفوداً ومؤتمرات رسمية وتطلب تغطية نفقاتها من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين بعد إتمام الزيارات أو قبلها بوقت قصير، مما لا يسمح بإجراء العقود اللازمة مع المؤسسات والشركات التي يتم التعاقد معها لأجل استضافة الوفود من فنادق وشركات تأجير سيارات وغيرها، ويؤدي بالتالي إلى إجراء عقود مصالحة لأجل تسديد النفقات في وقت لاحق لتاريخ الزيارة.
لذلك،
المواد
يطلب إلى جميع الادارات العامة عرض موضوع إستضافة الوفود الأجنبية الرسمية على وزارة الخارجية والمغتربين قبل وقتٍ كافٍ لتأمين الاعتمادات وإجراء العقود اللازمة مع المؤسسات والشركات التي يتم التعاقد معها لأجل استضافة الوفود من فنادق وشركات تأجير سيارات وغيرها.
بيروت في 2/12/2011
رئيس مجلس الوزراء
نجيب ميقاتي