All legislation

قرار Decision No. 1921 28/11/2011

إنشاء بلدية في قرية الفرض قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
1921
Date
28/11/2011
Official Gazette
Issue 57, 08/12/2011, p. 4977-4978
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1921 تاريخ 28/11/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار قرية الفرض المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 5792 تاريخ 9/4/2010،

بناء على إحالة قائمقام عكار رقم 388 تاريخ 3/10/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية الفرض - قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية الفرض».

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق الإداري لبلدية الفرض وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار (الخريطة الأصلية موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل