إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة التربية والتعليم العالي سلفة خزينة بقيمة /17/ مليار ل.ل. (فقط سبعة عشر مليار ليرة لبنانية لا غير) وفقا للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: دفع مساهمة وزارة التربية والتعليم العالي في دعم صناديق المدارس الرسمية بدل اعفاء التلامذة من رسوم الاهل - دفعة اولى. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة هذه السلفة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعا بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل وزارة التربية والتعليم العالي وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في المديرية الادارية المشتركة - وزارة التربية والتعليم العالي، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد سلفة السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والعليم العالي
الامضاء: تحسان دياب
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي