All legislation

قرار Decision No. 1929 29/11/2011

إنشاء بلدية في قرية غزيله قضاء عكار محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
1929
Date
29/11/2011
Official Gazette
Issue 57, 08/12/2011, p. 4978
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1929 تاريخ 29/11/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي قرية غزيله المسجل لدى قائمقامية عكار تحت رقم 736/ب تاريخ 25/10/2011 والمحال الى وزارة الداخلية والبلديات المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 18151 تاريخ 14/11/2011،

بناء على إحالة قائمقام عكار 736/ب تاريخ 26/10/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية غزيله - قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية غزيله».

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق الإداري لبلدية غزيله وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار (الخريطة الأصلية موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل