المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية غزيله - قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية غزيله».
قرار Decision No. 1929 29/11/2011
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة /41/ منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي قرية غزيله المسجل لدى قائمقامية عكار تحت رقم 736/ب تاريخ 25/10/2011 والمحال الى وزارة الداخلية والبلديات المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 18151 تاريخ 14/11/2011،
بناء على إحالة قائمقام عكار 736/ب تاريخ 26/10/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في قرية غزيله - قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية غزيله».
مادة 2: يحدد النطاق الإداري لبلدية غزيله وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار (الخريطة الأصلية موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات).
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل