All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1932 30/11/2011

تأسيس جمعية بإسم: «مجلس الصداقة والأعمال اللبناني الليبي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1932
Date
30/11/2011
Official Gazette
Issue 57, 08/12/2011, p. 4980-4981
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1932 تاريخ 30/11/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مجلس الصداقة والأعمال اللبناني الليبي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18649 تاريخ 23/11/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مجلس الصداقة والأعمال اللبناني الليبي» مركزها: بيروت - منطقة المزرعة - شارع المزرعة - بناية جعفر. غايتها: - تهدف الجمعية إلى القيام بجميع أعمال التنمية الإجتماعية والإقتصادية بما في ذلك التربوية والصحية والثقافية والخيرية وهي تقوم على سبيل المثال لا الحصر بالأعمال الآتية: 1 - تنمية العلاقات الإنسانية والإقتصادية بين البلدين. 2 - تسهيل وتوفير فرص الإستثمار والأعمال لأعضاء الجمعية في البلدين. 3 - العمل على إيجاد فرص للتنمية المستدامة. 4 - تطوير الأسواق المشتركة بين البلدين. 5 - تنظيم المؤتمرات والمعارض في البلدين. 6 - فتح فروع للجمعية لا سيما فرع في ليبيا. التعاون مع مختلف الهيئات والجمعيات والمؤسسات الحكومية والأهلية والدولية في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - د. غنوه عدنان جلول - محمد علي ناجي كريم - محمد رجب يوسف جلول - يوسف محمد رجب جلول - وليد زهير الدبسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد رجب يوسف جلول.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل