إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الفقرة 2 من المادة 60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/11/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: توزّع اعتمادات التجهيزات الملحوظة في الجزء الثاني - أ - من مشروع موازنة وزارة الصحة العامة - المختبر المركزي لعام 2011 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 12 - وزارة الصحة العامة الفصل 2 - المختبر المركزي للصحة العامة الوظيفة 226 - خدمات مخبرية البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /416.666/ل.ل الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /2.083.333/ل.ل النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /833.333/ل.ل الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذه 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /416.666/ل.ل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي