إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/8/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة بقيمة /14.5/ مليار ل.ل. (فقط اربعة عشر مليارا وخمسماية مليون ليرة لبنانية لا غير) وفقا للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: شراء كمية /75000/ طن من القمح والشعير المنتج محليا مع جميع النفقات المتممة له. (ان قيمة السلفة تشكل الفرق بين ثمن شراء القمح والشعير والمبلغ المتوفر نقدا في حساب المديرية العامة لدى مصرف لبنان، اضافة الى المساهمة المرصدة لهذه المديرية في الموازنة العامة). طريقة تادية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة هذه السلفة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة واصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تودع السلفة نقدا في حساب المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في مصرف لبنان لتغطية ثمن القمح والشعير للمزارعين بموجب شيكات مسحوبة على مصرف لبنان.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية، وجهاز المحاسبة في المديرية العامة للحبوب والشمند السكري، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد هذه السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: نقولا نحاس
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي