All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1933 30/11/2011

تأسيس جمعية بإسم: «النسائم لرعاية الطفل» مركزها: بيت شاما - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1933
Date
30/11/2011
Official Gazette
Issue 57, 08/12/2011, p. 4981-4982
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1933 تاريخ 30/11/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «النسائم لرعاية الطفل» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15018 تاريخ 20/9/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «النسائم لرعاية الطفل» مركزها: بيت شاما - الشارع العام - قرب المدرسة الرسمية - ملك حسن شرف - قضاء بعلبك. غايتها: 1 - العمل على تنمية القدرات الفكرية للطفل ورفع مستواه التربوي والعلمي والثقافي والاجتماعي والصحي وإبراز الكفاءات العلمية. 2 - نشر الثقافة العامة بين النشء الجديد عبر إقامة المحاضرات والندوات الثقافية ومحو الأمية وذلك من خلال تأسيس معاهد ومراكز مهمتها توجيه وصقل مهارات ومواهب العاملين في المجالات الإنسانية المختلفة. 3 - القيام بدورات صيفية وتأمين الكتب المدرسية للناشئة وتقديم ما يلزم من مساعدات ومنح تعليمية والعمل على إعداد برامج توعية للأسرة وللأمهات بشكل خاص. 4 - العمل على إنشاء مركز لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة وتأمين الرعاية الصحية من إغاثة وطوارئ وإسعاف وتطبيب وإستشفاء عن طريق إنشاء المستوصفات والمختبرات الثابتة والمتنقلة والمساعدة في تأمين الأدوية وخاصة المزمنة منها والقيام بالحملات الصحية والعلاجية والوقائية. 5 - رعاية الطفولة ورفع المستوى الثقافي للبراعم منهم عن طريق إنشاء حضانة متخصصة بالرعاية والتربية والترفيه. 6 - رفع المستوى التعليمي والثقافي والخدماتي ورعاية الطفل وتوجيه الأم ومحو الأمية ونشر العلم وإفتتاح المكتبات والقيام بالدورات التعليمية والحرفية واللغات والكمبيوتر. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد عبد الامير قبلان - علي حسين شرف - ماجده حسن الحلاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسين شرف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل