المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «النسائم لرعاية الطفل» مركزها: بيت شاما - الشارع العام - قرب المدرسة الرسمية - ملك حسن شرف - قضاء بعلبك. غايتها: 1 - العمل على تنمية القدرات الفكرية للطفل ورفع مستواه التربوي والعلمي والثقافي والاجتماعي والصحي وإبراز الكفاءات العلمية. 2 - نشر الثقافة العامة بين النشء الجديد عبر إقامة المحاضرات والندوات الثقافية ومحو الأمية وذلك من خلال تأسيس معاهد ومراكز مهمتها توجيه وصقل مهارات ومواهب العاملين في المجالات الإنسانية المختلفة. 3 - القيام بدورات صيفية وتأمين الكتب المدرسية للناشئة وتقديم ما يلزم من مساعدات ومنح تعليمية والعمل على إعداد برامج توعية للأسرة وللأمهات بشكل خاص. 4 - العمل على إنشاء مركز لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة وتأمين الرعاية الصحية من إغاثة وطوارئ وإسعاف وتطبيب وإستشفاء عن طريق إنشاء المستوصفات والمختبرات الثابتة والمتنقلة والمساعدة في تأمين الأدوية وخاصة المزمنة منها والقيام بالحملات الصحية والعلاجية والوقائية. 5 - رعاية الطفولة ورفع المستوى الثقافي للبراعم منهم عن طريق إنشاء حضانة متخصصة بالرعاية والتربية والترفيه. 6 - رفع المستوى التعليمي والثقافي والخدماتي ورعاية الطفل وتوجيه الأم ومحو الأمية ونشر العلم وإفتتاح المكتبات والقيام بالدورات التعليمية والحرفية واللغات والكمبيوتر. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - محمد عبد الامير قبلان - علي حسين شرف - ماجده حسن الحلاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسين شرف.