ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على موافقة كل من مجلس بلدية البترون رقم 30/2011 تاريخ 11/3/2011 ومجلس بلدية عبرين رقم 31/2011 تاريخ 16/3/2011 ومجلس بلدية كوبا رقم 37/2011 تاريخ 28/5/2011،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 547/2011/أ تاريخ 30/6/2011،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطات ضخ للصرف صحي لمدينة البترون وبلدتي عبرين وكوبا الملحوظ تنفيذها في نطاق مشروع شبكات الصرف الصحي في البترون (محافظة لبنان الشمالي - قضاء البترون) المبينة مواقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة ارقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل